اعتباراً
من 21/5/1427 هـ الموافق 17/6/2006 م يتم احتساب
العمولة على عمليات بيع وشراء الأسهم على
الشكل التالي:
يكون الحد الأعلى للعمولة على
عمليات شراء وبيع الأسهم في السوق
(0.0012) واحد واثنينفي
العشرة بالألف من قيمة الصفقة
المنفذة.
يكون
الحد الأدنى للعمولة (12) اثني عشر
ريالاً لأي أمر منفذّ يساوي أو يقل
عن مبلغ (10.000) عشرة
آلاف ريال.
يجوز للشخص المرخص له الاتفاق مع
عملائه على تحصيل عمولة أقل من
النسبة المحددةأعلاه
بالاتفاق بينهم (خصم العمولة). على
أن يتم الاتفاق على الخصم مسبقاً
وتوثيقه.
وترصد
جميع الخصومات المحسومة في كشف
خاص يعد لهذا الغرض.